خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


قال مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم في جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إنه لا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؛ إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

 

وقال وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد الحقيل، إن موافقة المجلس على تنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي الخاضعة للرسوم؛ بما يضمن التحقق من سداد الرسوم المستحقة قبل توثيق التصرفات الناقلة للملكية، حفظاً لحقوق الدولة، وتحفيزاً على تطوير الأراضي وزيادة المعروض العقاري، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق العقاري وتحقيق التوازن فيه.


ووفق بيانات أرقام، كانت وزارة البلديات والإسكان قد أعلنت في أغسطس الماضي عن النطاقات الجغرافية لـرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، حيث تحدد نسبة الرسم السنوي المستحق على الأرض البيضاء (أو مجموعة الأراضي البيضاء) الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية؛ كما يلي:


- الشريحة الأولى (ذات الأولوية القصوى): يُفرض رسم سنوي بنسبة 10% من قيمة الأرض.
 

- الشريحة الثانية (ذات الأولوية العالية): يُفرض رسم سنوي بنسبة 7.5% من قيمة الأرض.
 

- الشريحة الثالثة (ذات الأولوية المتوسطة): يُفرض رسم سنوي بنسبة 5% من قيمة الأرض.
 

- الشريحة الرابعة (ذات الأولوية المنخفضة): يُفرض رسم سنوي بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.
 

- الشريحة الخامسة (خارج نطاق الأولويات): لا يُفرض رسم سنوي عليها، وتُحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلّف داخل نطاق المدينة.
 

ويشمل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء جميع الملاك بما فيهم شركات التطوير العقاري، باستثناء عقارات الدولة، أما الأراضي قيد التطوير فلها مهلة سنة من تاريخ فرض الرسم لإتمام التطوير وإلغاء الفاتورة، مع إمكانية منح مهلة إضافية وفق الضوابط الفنية المعتمدة، كما تشمل الأراضي بالتطبيق في مدينة الرياض كلاً من: سكني، وسكني تجاري، وتجاري.

 

كما اعتمدت وزارة البلديات والإسكان في مايو الماضي اللائحة التنفيذية لـرسوم العقارات الشاغرة بوصفها أداة تنظيمية تُفعّل في حال انطباق معايير الشغور، بهدف رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية، وتحفيز تشغيل العقارات الشاغرة، وزيادة المعروض العقاري، بالإضافة إلى تعزيز التوازن في السوق العقاري.

وبحسب اللائحة، تُحدد نسبة الرسم السنوي على العقارات الشاغرة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5% من قيمة المبنى، وتُطبق الرسوم على المباني الواقعة داخل النطاق العمراني التي استمر شغورها 6 أشهر خلال السنة المرجعية، سواء كانت متصلة أو متقطعة، فيما يُحدد نطاق تطبيقها جغرافيًا بقرار من الوزير وفق مؤشرات تشمل معدلات الشغور وأسعار العقارات وتكاليف السكن والعرض والطلب.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.