تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص
علم المملكة العربية السعودية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 04/04/1448هـ، المتضمن الموافقة على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/10/1442هـ، وفق الآتي:
أولًا: حذف عبارة "وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل" الواردة في الفقرة (3) من المادة (التاسعة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (العشرين).
ثانيًا: تعديل الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: "تُعد خدمته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المشرفة (السلف) قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات لفترة الخدمة التي قضاها العامل لديها -قبل الانتقال- وتحتسب على أساس الأجر الأخير، وأما قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات اللاحقة فتتحملها الجهة المحول إليها (الخلف) وتحتسب على أساس الأجر الأخير، وذلك وفق آلية تصدر بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بعد التنسيق مع وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}